كتاب
الحدود الدستورية لحل البرلمان
يقضي مبدأ المشروعية الدستورية بخضوع سلطات الدولة جميعها عند ممارسة وظائفها إلى تلك الحدود المثبتة في صلب الوثيقة الدستورية، ذلك لأن من وظائف الدستور في الدولة الديمقراطية إقامة التوازن بين السلطة والحرية من جهة، وبين سلطات الدولة من جهة أخرى.
لذا، يكون على كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث (التشريعية، التنفيذية والقضائية) أن تمارس إختصاصاتها وتنظم علاقاتها مع السلطة الأخرى وفقاً للنصوص الدستورية المبينة لذلك كله، هذه النصوص التي تضع جملة من الحدود التي لا يمكن تجاوزها من لدن هذه السلطة أو تلك، وإلا أضحى تصرفها مشوباً بعدم الدستورية لتجاوزه تلك الحدود المذكورة، وبتحقق ذلك يتحقق سمو الدستور ويوصف بأنه القانون الأعلى في الدولة، ولعل هذه النتيجة هي ما تصبو إلى تحقيقها الدساتير من خلال النص عليها في ثناياها.
وحل البرلمان بوصفه واحداً من تلك التنظيمات الدستورية، يجب أن تكون ممارسته من لدن السلطة المختصة به متفقاً مع ما يتضمنه الدستور نفسه من حدود، وأن يكون تنظيم الحل وحدوده متسقاً والمبادئ الدستورية العامة التي تتضمنها الأنظمة الدستورية التقليدية وغير التقليدية.
ولأهمية هذا الموضوع، قامت دراسة المباني على وفق المنهجية المقارنة بين دساتير متعددة ومختلفة في بنائها الدستوري غير إنها تجتمع في أخذها بفكرة حل البرلمان وإيرادها للحدود المنظمة لإستخدام هذا الإختصاص الدستوري، مع الأخذ بالمنهجية التحليلية للنصوص الدستورية والإتجاهات الفقهية في هذا المقام.
51798 | المكتبة الرئيسية | Available | |
51799 | المكتبة الرئيسية | Available | |
51800 | المكتبة الرئيسية | Available | |
51801 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available