كتاب
المساواة بين الأبناء في العطية
الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعدل، وما كان العدل فى شيء إلا زانه بخلاف الظلـم، ولهذا أمر الله تعالى الآباء بالعدل بين الأولاد فى العطايا والتربية والتعليم وأعلمهم أنه سائلهم ومحاسبهم على ذلك فقد قال النبى صلى اللـــه عليه وسلم فيما أوحى إليه معناه : «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع« وإن من واجب الآباء نحو أبنائهم الإحسان إليهم بتأديبهم، والعدل فيهم، فقد روى البخارى ومسلم عن النبى صلى اللـــه عليه وسلم قــــــــــال: « فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم « ثم إن وصية، أو هبة الأب لبعض أولاده دون الآخرين من غير سبب معقول ومعتبر شرعا للتفضيل إضرار فى الوصية، أو الهبة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذر منه، حيث قال فيما رواه عنـه أبو هريرةرضى الله عنه: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لهما النار« والإضرار فى الوصية من الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم
ولقد اختلف الفقهاء في: حكم التسوية بين الأولاد فى الهبة ونحوها، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلي: الاستحباب وليس الوجوب واستدلوا على ذلك : بأن أبا بكر نحل عائشة رضى الله عنها دون غيرها من أولاده هبــة، وفضل عمر رضى الله عنه ابنه عاصما بشيء من العطية على غيره.
48019 | المكتبة الرئيسية | Available | |
48020 | المكتبة الرئيسية | Available | |
48018 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available