كتاب
مقاصد الأحكام الشرعية و غاياتها ج1
هذا البحث محاولة لتفعيل علم المقاصد الشرعية في البحث الأصولي والاستدلال الفقهي عن طريق اقتراح المقاصد الشرعية كمناط للحكم الشرعي يدور معها وجوداً وعدماً حسب تغير الأحوال. واعتبار المقصد المستنبط من الأمر الشرعي وإناطة الحكم به عمل اجتهادي ظني، ولكنّ له أصولاً من فهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص وإقرار النبيصلى الله عليه وسلم لهم.
فقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما:”قال النبي صلى الله عليه وسلملنا لما رجع من الأحزاب:لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة،فأدرك بعضهم العصر في الطريق،فقال بعضهم:لا نصلي حتى نأتيها،وقال بعضهم:بل نصلي لم يرد منا ذلك (وفي رواية: إنما أراد الإسراع، وفي رواية مسلم: “وقال آخرون:لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت”[1]). فذُكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم”.[2] وهذا الحديث أصل واضح في جواز استنباط المقصد من النص الشرعي بالظن الغالب بل وجواز إدارة الحكم العملي مع هذا المقصد المستنبط على وجه قد يخالف العلة الظاهرة في هذا النص.[3]
5671 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
5674 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
5673 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
5672 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
996 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
994 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
993 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
995 | 250/317 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available