كتاب
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
الامر 20 - 70 يتعلق بالحالة المدنية معدل و متمم بالقانون رقم 14-08 المؤرخ في 09اوت 2014
*- الامر 20 - 70 يتعلق بالحالة المدنية ( الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 27 فيفري 1970 ) اضغط هنا للتحميل
*- قانون رقم 14 - 08 ( الجريدة الرسمية رقم 49 المؤرخة في 20 أوت 2014) اضغط هنا للتحميل
الباب الاول تنظيم مصلحة الحالة المدنية
الفصل الاول ضباط الحالة المدنية
القسم الاول التعريف
المادة الاولى (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
ان ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية.
المادة 02: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولياته، ان يفوض الى نائب او عدة نواب او الى المندوبين البلديين او الى المندوبين الخاصين والى اي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقى التصريحات بالولادات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود او الاحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة اعلاه.
يرسل القرار المتضمن التفويض الى الوالي والنائب العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية.
يمكن الموظفين المفوضين بهذا الشكل، تسلم كل نسخ ومستخرجات وبيانات الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود.
لا يسلم المندوبون الخاصون او المندوبون البلديون الا نسخ العقود والمستخرجات وبيانات الحالة المدنية.
في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة او الاستقالة او التخلي عن المنصب او لأي سبب اخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس الامين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
يمكن في الخارج ان ينوب عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية، او عن رؤساء المراكز القنصلية من يقوم بمهامهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 104 ادناه.
المادة 3: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يكلف ضباط الحالة بما يأتي:
1 _ تلقي التصريحات بالولادات وتحرير العقود المتعلقة ُبها،
2 - تحرير عقود الزواج،
3_ تلقي التصريحات بالوفيات وتحرير العقود المتعلقة ُبها،
4 _ مسك سجلات الحالة المدنية أي:
- تقييد كل العقود التي يتلقاها،
- تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الاخرون،
- تسجيل منطوق بعض الأحكام،
- وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الأحوال عل هامش عقود الحالة المد نية التي سبق قيدها أو تسجيلها.
5 - السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات الى الذين لهم الحق في طلبها.
6 - تلقي أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود.
المادة 4: تكون لضباط الحالة المدنية، الأهلية في قبول التصريُحات وتحرير العقود في نطاق دوائرهم فقط.
المادة ْ5: لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يشتركوا في تحرير نفس العقد بهذه الصفة أو بصفة أخرى.
الفصل الثاني السجلات وجداول سجلات الحالة المدنية
القسم الأول مسك السجلات
المادة 6: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
تسّجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاثة (3) سجلات هي: ّسجل عقود الميلاد وسجل عقود الزواج وسجل عقود الوفيات، ويعد كل سجل من نسختين.
ويحتوى كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية.
ترسل نسخة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات الى مصلحة السجل الوطني الالي للحالة المدنية المذكور في المادة 25 مكرر ادناه.
المادة 7: ترقم السجلات من الصفحة الأولى الى الأخيرة ويؤشر رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله على كل ورقة مع الاحتفاظ بما ذكر في المادة 106.
يحرر رئيس المحكمة أو القاضي محضر افتتاح السجل ويثبت هذا المحضر في السجل وتحدد فيه عدد الاوراق المكونة له.
المادة 8: تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر ويصادق ويوقع على عمليات الشطب والالحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون
العقد ولا يكتب أي شيء باختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالأرقام.
المادة 9: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
تختم السجلات وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة، وتودع نسخة منها بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي وترسل النسخة الثانية الى كتابة ضبط المجلس القضائي قبل 15 فبراير من كل سنة، مع مراعاة احاكم المادة 106 ادناه.
المادة 10: تودع الوكالات والأوراق الأخرى التي يجب أن تبقى ملحقة بوثائق الحالة المدنية بعد التوقيع عليها من قبل الشّخص الذي قدمها وضابط الحالة المدنية في كتابة ضبط المجلس القضائي مع النسخة الثانية من السجلات التي يجب أن تودع في كتابة الضبط.
المادة 11: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الامر، يمكن كل شخص أن يطلب من أمناء سجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة فيها، بما في ذلك الوسيلة الالكترونية.
ان النسخ المسلمة طبقا للسجلات والمتضمنة كتابة تاريخ تسلميها وتوقيع وختم السلطة التي سلمتها تعتبر صحيحة مالم يثبت تزويرها.
ويجب فضلا عن ذلك التصديق عليها ما لم ينص في المعاهدات الدولية على خلاف ذلك، عندما يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية ـ كما يجوز تسليم ملخصات تتضمن فضلا عن اسم البلدية التي حررت فيها الوثيقة، النسخة الحرفية لهذه الوثيقة والبيانات والقيود الموضوعة على الهامش باستثناء كل ما يتعلق بالأوراق التي قدمت الى ضابط الحالة المدنية الذي حررها و بحضور الشهود وتعتبر هذه الملخصات صحيحة مالم يثبت تزويرها.
القسم الثاني: جداول السجلات
المادة 12 يوضع لكل بلدية في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية ويعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل عشر سنوات.
ويحرر ْمثل ذلك في كل مركز قنصلي.
المادة 13: تعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشّهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير.
ويجب ان لا يشتمل السطر عل أكثر من لقب واحد.
المادة 14: يسهر النواب العامون والولاة عل ان يرسل الجدول الملحق بالنسخة الثانية من السجل الواجب ايداعه؛ بكتابة ضبط المجلس القضائي من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس الوقت الذي يتم فيه أرسال هذا السجل.
المادة 15: تحرر الجداول العشرية من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة أشهر الاولى للسنة الحادية عشرة وتوضّع بصورة منفرده عل وجه التتابع كمايلي:
- الولادات،
- الزواج،
- الوفيات
يحب أن لا يشمل السطر اكثر من لقب واحد.
المادة 16: تحرر الجداول العشرية على نسّختين ويصادق ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير على كل نسخة.
المادة 17: يسهر النواب العامون والولاة على أن ترسل نسخة الجدول العشري المخصصة لكتابة الضبط عند انقضا، اجل ستة أشهر.
القسم الثالث: حفظ السجلات والاطلاع عليها ومراجعتها
المادة 18: يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية.
المادة 19: يتول ضباط الحالة المدنية أيضا حفظ وصيانة الوثائق الملحقة بالسنة الجارية.
المادة 20: يتولى ضباط الحالة المدنية حفظ السجلات الأصلية المتبقية بين أيديهم أما كتاب اضبط الرؤساء للمجالس القضائية فيتولون حفظ السّجلات الاصلية الثانية والأوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية.
المادة 21: يجب آن تحفظ سجلات الحالة المدنية بمركز البلدية وفى كتابة الضبط لمدة مائة سنة ابتداء من تاريخ اختتامها. وبعد هذا الأجل ترسل سجلات كتاب الضبط تحت رقابة النواب العامين والولاة الى محفوظات الولايات حيث تحفظ نهائيا.
المادة 22: يمنع الاطلاع المباشر على السجلات والجداول السنوية والعشرية من قبل الأشخاص غير اعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض.
إلا أن الاطلاع على السجلات التي ترجع الى اكثر من مائة سنة يخضع للقواعد التي تنظم الاطلاع على المحفوظات البلدية.
وأن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها.
المادة 23: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
يتعين على أمناء السجلات وضع هذه السجلات تحت تصرف الأشخاص المذكورين ادناه للاطلاع عليها دون نقلها من مكانها:
-النواب العامون ووكلاء الجمهورية للسماح لهم بمراقبتها والحصول عل كل المعلومات،
- الولاة وممثلوهم للسماح لهم بالقيام ببعض العمليات الادارية.
- الادارات التي تحدد بموجب مرسوم.
المادة 24: تنقل فضلا عن ذلك السجلات قصد الاطلاع:
- من قبل الجهات القضائية عندما يأمر بأرسالها بموجب مقرر قضائي
- من قبل النواب العامين أو القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبتها السنوية.
المادة 25: يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند ايداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما أذا ارتكبت من قبل ضباط الحالة المدنية ويطلب معاقبتهم
طبقا للنصوص النافذة.
القسم الرابع: السجل الوطني الالي للحالة المدنية
احدث القسم الرابع بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014 يتضمن المواد من 25 مكرر، 25 مكرر1،25 مكرر2،25 مكرر3،25 مكرر4،25 مكرر5،وتحرر كما يأتي:
المادة 25 مكرر: يحدث لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سجل وطني آلي للحالة المدنية يرتبط بالبلديات وملحقاتها الادارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية.
يربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية الاخرة المعنية، لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل.
المادة 25 مكرر1:يمركز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود المشار اليها اعلاه في المادة 6، وكذا التعديلات والاغفالات والتسجيلات او التصحيحات التي يتم تدوينها، طبقا لأحكام هذا الامر
المادة 25 مكرر2:يسلم ضابط الحالة المدنية للبلديات والملحقات الادارية والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ضمن الشروط المنصوص عليه في المادة 65 ادناه، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركزيا.
المادة 25 مكرر3:يقدم طلب تسليم نسخ طبق الاصل من العقود الرقمية لدى البلدية او الدائرة القنصلية محل الاقامة ويمكن تقديمه ايضا لدى اي بلدية او ملحقة ادارية بلدية اخرى.
المادة 25 مكرر4:يكون ضابط الحالة المدنية للبلدية والملحقات الادارية والدوائر القنصلية مؤهلين لتوقيع نسخ العقود المذكورة في المادة 25 مكرر اعلاه، ودمغها بأختامهم.
المادة 25 مكرر5:تحدد كيفية تطبيق احكام هذا القسم عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث المسؤولية
المادة 26:.يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام.
المادة 27: يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليها الا اذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه - فيما اذا وجدوا-
المادة 28: يترتب عن كل فساد أو تزوير في وثائق الحالة المدنية أو قِيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف.
المادة 29: يعاقب على مخالفة أحكام المواد السابقة مْن قبل الموظفين المذكورين بغرامة لا يمكن ان تزيد على 200 دج تقررها المحكمة التي تبت في المسائل المدنية بناء على طلب النيابة.
الباب الثاني: قواعد مشتركة بين مختلف عقود الحالة المدنية
الفصل الاول: تحرير العقود
المادة 30: تبين في عقود الحالة المدنية، السنة والشهر واليوم والساعة التي تلقيت فيها، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية، وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا، كما تبين فيه تواريخ واماكن ولادة الاب والام الموجودة في عقود الميلاد، والازواج في عقود الزواج، والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة.
أما اذا كانت مجهولة فان العمر يبين بعدد السنوات كما هو في جميع الأحوال عمر المصرحين أما فيما يتعلق بالشهود فتبين فقط صفة رشدهم، كما يمكن ايضا ذكر الاسماء المستعارة والكنيات، واذا خشى وقوع التباس بين عدة اسماء مترادفة فيجب ان يسبقها نعت (المدعو).
المادة 31: لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن ينشروا أي شيء في مضمون العقود التي يستلمونها، كشرح أو أي بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون ولا أن يحرروا أي عقد تلقائيا.
المادة 32:.يجوز للأطراف المعنيين في حالة ما اذا كانوا غير ملزمين بالحضور شخصيا ان يمثلوا بوكيل مفوض خصوصي ورسمي.
المادة 33: يجب على الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، ان يكونوا بالغي سن 19 سنة على الاقل، سواء كانوا من الاقارب او غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس ويتم اختيارهم من قبل الاشخاص المعنيين.
المادة 34: يتعرض كل شخص ذكر في العقد ولم تكن تصريحاته حقيقة، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات.
المادة 35: يتلو ضباط الحالة المدنية العقود على الاطراف الحاضرين او الوكلاء وعلى الشهود كما يطلب منهم الاطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليها.
ويشار في العقود الى استكمال ًهذه الاجراءات.
المادة 36: توقع هذه العقود من قبل ضابط الحالة المدنية والطرف الحاضر والشهود ويشار الى السبب الذي منع الحاضرين والشهود من التوقيع.
المادة 37: يجب أن تحرر العقود ُباللغة العربية
المادة 38: يجب على ضباط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة احصائيِة للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو تسجيل حكم ان وجد أو الإشارة اليه، وتحدد كفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
الفصل الثاني العقود المغفلة او المتلفة او الخاطئة او المعدلة
القسم الاول: تعويض العقود المغفلة او المتلفة
المادة 39: ُباستثناء ما ذكر في المادة 79 المقطع الرابع عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الآجال المقررة أو تعذر قبوله أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي، يصار مباشرة الى قيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طريق صدور حكم بسيط من رئيس محكمة الدائر القضائية التي سجلت فيها العقود او التي كان يمكن تسجيلها فيها بناء على مجرد طلب من وكي الدولة لهذه المحكمة بموجب عريضة مختصرة وبالاستناد الى كل الوثائق او الاثباتات المادية.
المادة 40: ترفع العريضة من قبل الطالب الى وكيل الدولة بطلب مكتوب على ورق عادي.
وعندما يظهر من مآل العريضة بان التلف واقع على عقود اخرى يطلب وكيل الدولة - عند الاقتضاء - من رئيس المحكمة اصدار الحكم بإعادة انشاء هذه العقود.
واذا كانت هذه العقود سجلت او كان ينبغي تسجيلها في دائرة قضائية اخرى فانه يخبر وكيل الدولة التابع لمكان وجود السجلات عن مكان وجود السجلات، فيعمد هذا الاخير الى تقديم طلبه الى رئيس المحكمة لنفس الغرض.
المادة 41: يرسل وكيل الجمهورية فورا، حكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول الى:
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود او كان ينبغي تسجيلها فيه.
2 - كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات
المادة 42:يشار فضلا عن ذلك بصفة ملخصة الى الحكم في هامش السجلات وفي محل تاريخ العقد.
القسم الثاني: تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة او عمل حربي
المادة 43: يعاد انشاء عقود الحالة المدنية التي أنلفت نسختاها الأصليتان بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربية بعناصرها الاساسية ضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.
وتجرى هذه الاعادة عل الوجه الاتي:
1 - بالاستناد الى الملخصات الرسمية لهذه العقود.
2_ بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين او شهادات الغير وبناء عل الوثائق المقدمة دعما لها َكالدفاتر العائلية وملفات بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر.
3 - بالاستناد الى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات التي وضعتها مصالح التسجيل ووثائق الولايات والمصالح القضائية والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء وكذا جميع الاوراق التي يمكن ان تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية. ويمكن للجان المنصوص عليها في المادة 44 ادناه ان تطلب اطلاعها مؤقتا على جميع السجلات والوثائق والاوراق.
المادة44: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
تتولى لجان محلية اعادة انشاء عقود الحالة المدنية
تحدد كيفية هذْه الاعادة وكذا تكوين وتسيير واختصاصات اللجان المحدثة لهذا الغرض بموجب مرسوم.
المادة 45:
في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة اما لطلبات أعادة انشاء العقد او للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناء على طلب الأطراف المعنيين أو تلقائيا عن طريق النيابة العامة.
تحقق كل المنازعات ويفصل فيها بدون نفقة طبقا للمواد من 39 الى 42 أعلاه.
يجوز للمعنيين اذا ّكانت عمليات الاعادة المتممة من قبل اللجان تحتوى على سهو أو أغلاط ْمتابعة التصحيح طبقا للقانون العام.
تكلف لجنة مركزية استشارية بإعطاء المعلومات والتوجيهات في كل المواد المختصة ُبهذا القسم الى لجان الدوائر في حالة حدوث مشاكل أو منازعات. ويحدد بموجب مرسوم دور وتكوين هذه اللجنة.
القسم الثالث ابطال العقود الخاطئة
المادة 46:
تبطل العقود عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها ولو أن العقد في حد ذاته كان صحيحا شكلا.
كما يجوز ايضا ابطال العقد عندما يكون محررا بصورة غير قانونية ولو كانت بياناته صحيحة.
المادة 47: يقدم الطلب آما بصفة أصلية أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وأما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع اليها نزاع تناول العقد المشوب ُبالبطلان.
المادة 48: يجوز طلب الأبطال من قبل الأشخاص المعنيين أو من قبل النائب العام لداعي النظام العام ويسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنية ويشار اليه في هامش العقد المقرر ابطاله.
القسم الرابع: تصحيح العقود الخاطئة
المادة 49: يجوز القيام بتصحيح عقود الحالة المدنية آو القرارات القضائية المتعلقة بها بناء عل عريضة وكيل الدولة بدون نفقة بمجرد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد.
أن رئيس المحكمة المختصة إقليميا بإصدار حكم بتصحيح عقد أو مقرر قضائي يختص أيضا بالأمر بتصحيح جميع العقود التي تشتمل على الغلطة أو تتضمن الاغفال الأصلي حتى ولو أنها حررت أو سجلت خارج دائرة اختصاصه.
المادة 50: تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الدولة المرفوع اليه الطلب وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 40.
ويتعين عليه آن يطلب التصحيح تلقائيا عندما تكون الغلطة أو الاغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد أو للمقرر الذي يقوم مقامه.
المادة 51: الا أنه يجوز لوكيل الدولة المختص إقليميا القيام ُبالتصحيح الإداري للأغلاط أو الاغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية، ولهذا الغرض يعطى التعليمات مباشرة الى أمناء السجلات.
المادة 52:.يسجل الحكم الصادر من رئيس المحكمة فورا بدون أي شكليات على هامش السجلات المسجلة أو المقيدة فيها العقود الني تناولها التصحيح.
ويسجل الحكم بنفس الوقت في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة.
وتتولى النيابة احالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله.
المادة 53: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
دون الاخلال بالمتابعات الجزائية كل من يسلم نسخة عقد، دون التصحيحات المقررة، الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 54: يجوز للعموم المعارضة في أي تصحيح قضائي أو ادارى لعقد أو مقرر قضائي متعلق ُبالحالة المدنية.
المادة 55: يترتب على تغيير اللقب أو الاسم تصحيح عقود الحالة المدنية.
المادة 56: كل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم.
المادة 57: ان الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة بموجب حكم رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة المرفوع اليه ألتماس من المعني أو من ممثله الشرعي اذا كان قاصرا.
ويجوز الحكم بإضافة الأسماء بنفس الطريقة.
الفصل الثالث التسجيل والبيانات الهامشية
المادة 58: (معدلة بموجب القانون رقم 14 - 08 المؤرخ في 09 اوت 2014)
التسجيل هو العملية التي ينقل بواسطتها ضابط الحالة المدنية في سجلاته، عقد الحالة المدنية الوارد اليه من مكان اخر غير دائرته، او حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية
ويسجل ايضا، وفقا للتشريع المعمول به البيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية
يشار تلقائيا في جميع الأحوال التي. يجب فها تسجيل عقد أو حكم قضائي على شّكل هامش مرجع موجز من قبل ضابط الحالة المدنية سواء على هامش العقد المسجل قبل وأما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسجل فيه العقد.
المادة 59: ان منطوق الحكم لأنواع الأحكام المقرر تسجيله آو بيانه في سجلات الحالة المدنية يجب أن يتضمن ألقاب وأسماء الأطراف المعنيين وَكذا أمكنة وتواريخ العقود التي يجب أن يذكر البيان على هامشها.
ان التسجيل لا يشتمل الا على منطوق الحكم ولا يجب تبليغ الصفات والأسباب من قبل الأطراف الى ضابط الحالة المدنية أو ارسالها للأطراف من قبَل وكيل الدولة.
المادة 60: ينبغي على ضابط الحالة المدنية الذي يحرر العقد أو يسجله أن يشير اليه في السجلات الموجودة لديه خلال الثلاثة أيام، اذا كان العقد تابعا للقيد واذا كانت النسخة الثانية من السجل التي يجب أن يتم فيها التسجيل موجودة بكتابة الضبط فيرسل أشعارا بذلك الى النائب العام.
واذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر او سجل في بلدية اخرى فيرسل الاشعار في اجل 3 ايام الى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام اذا كانت النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط.
واذا كان العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه البيان قد حرر أو سجل في الخارج فان ضابط الحالة المدنية الذي حرر او سجل العقد الواجب قيده يقوم بأشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاثة ايام.
13500 | 346/ 1098 | المكتبة الرئيسية | Available |
13501 | 346/ 1098 | المكتبة الرئيسية | Available |
13499 | 346/ 1098 | المكتبة الرئيسية | Available |
13498 | 346/ 1098 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available