كتاب
القانون العقاري
عرفته المادة 683 من القانون المدني" هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول".
وقد ميز المشرع الجزائري بين العقار والمنقول في قانون الاجراءات المدنية والادارية ،فأرجع ولاية النظر في القضايا العقارية للمحكمة المتواجد بها العقار المتنازع عليه ،أما القضايا المتعلقة بالمنقول فولاية النظر تؤول للمحكمة المتواجد بها موطن المدعي عليه.
| 14602 | 346,02/ 976 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 14916 | 346,02/ 976 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 14914 | 346,02/ 976 | المكتبة الرئيسية | Available |
| 14915 | 346,02/ 976 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available