كتاب
السندات التجارية في القانون الجزائري
اورد المشرع الجزائري السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الاول منه للسفتجة و سند لأمر و الشيك.
ثم اضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشريعي 93/08 وخصصه لسند التخزين وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة وعقد تحويل الفاتورة
والمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يعط تعريفا معينا للسندات التجارية (الاوراق التجارية).
الا انه ادرج بموجب القانون رقم 05/02 المؤرخ في 2005/02/06 فصلا اخر للباب المتعلق بالشيك تحت عنوان (عوارض الدفع)
كما اضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجارية بابا رابعا تحت عنوان (في بعض مسائل وطرق الدفع).
واستنادا الى الوظائف والخصائص التي يمكن استنتاجها وفي ضوء تعريفات الفقه يمكن التوصل الى تعريفها بأنها ((صكوك محررة وفق اشكال معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقا بملبغ معين من النقود يستحق الوفاء لدى الاطلاع او بعد اجل قصير وجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء)).
كما عرفه الفقيهان جورج ريبار ورونيه روبلو : (( اسناد قابلة للتداول تكثل حقا لحاملها يستحق في معياد قصير الاجل وتستخدم اداة للوفاء)).
كما عرفها الدكتور اكثم الخولي بانها : ((كل صك ليست له خصائص النقود الحقيقة ومع ذلك يجري قبوله للوفاء في الحياة التجارية بدلا من النقود )).
15256 | 346,07/ 958 | المكتبة الرئيسية | Available |
15255 | 346,07/ 958 | المكتبة الرئيسية | Available |
15254 | 346,07/ 958 | المكتبة الرئيسية | Available |
15257 | 346,07/ 958 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available