أ- عقود التأمين تشبه عقود القمار و الرهان لأنها تتضمن المغامرة ب- عقود من عقود المعاوضة المالية الاحتمالية المشتملة على الضرر ج – عقود يشتمل على ربا فضل في حالة ما إذا دفعت شركة للمستأمن أكثر مما دفع هو من نقود " القسط " و ربا بالنسيئة و يكون إذا دفعت للشركة مثلما دفع هو. د – عقود فيه أخذ ما للغي دون أي مقابل و الأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية بعد محرم (الشيخ الغزالي- الأزهر السابق- محمد أبو زهرة ...الخ) 2) الاتجاه الثاني : المؤيد لفكرة التأمين- التأمين عندهم مباح و دليلهم أ- أنه نوع من أنواع التبرعات و يساعد على التكافل الاجتماعي ب- أنه عقد مستقل بذاته و لا يقاس على غيره من عقود المقامرة .ويرى الأستاذ " محمد يونس " أن التأمين بمختلف صوره صرب من الإذعان يفيد جميع الأطراف . 3) الاتجاه الثالث : يرى أنصاره بمشروعية التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي ، و عدم مشروعية التأمين التجاري و قد جاء في ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في طرابلس :أ- العمل على أن يحل التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركة التأمين .ب- جعل التأمين على الحوادث و ما شابهها مرخص مؤقتا حتى يوجد بديل شرعي له .ج- التأمين على الحياة محرم لاشتماله عنصر الربا ." />