أ- عقود التأمين تشبه عقود القمار و الرهان لأنها تتضمن المغامرة ب- عقود من عقود المعاوضة المالية الاحتمالية المشتملة على الضرر ج – عقود يشتمل على ربا فضل في حالة ما إذا دفعت شركة للمستأمن أكثر مما دفع هو من نقود " القسط " و ربا بالنسيئة و يكون إذا دفعت للشركة مثلما دفع هو. د – عقود فيه أخذ ما للغي دون أي مقابل و الأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية بعد محرم (الشيخ الغزالي- الأزهر السابق- محمد أبو زهرة ...الخ) 2) الاتجاه الثاني : المؤيد لفكرة التأمين- التأمين عندهم مباح و دليلهم أ- أنه نوع من أنواع التبرعات و يساعد على التكافل الاجتماعي ب- أنه عقد مستقل بذاته و لا يقاس على غيره من عقود المقامرة .ويرى الأستاذ " محمد يونس " أن التأمين بمختلف صوره صرب من الإذعان يفيد جميع الأطراف . 3) الاتجاه الثالث : يرى أنصاره بمشروعية التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي ، و عدم مشروعية التأمين التجاري و قد جاء في ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في طرابلس :أ- العمل على أن يحل التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركة التأمين .ب- جعل التأمين على الحوادث و ما شابهها مرخص مؤقتا حتى يوجد بديل شرعي له .ج- التأمين على الحياة محرم لاشتماله عنصر الربا ." />
كتاب
قانون التأمينات
/ مفهوم التأمين :
1- تعريفه : هناك عدة تعاريف فقهية للتأمين إلا أن المشرع الجزائري عرفه من خلال المادة 619 ق مد" التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو مرتبا أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد و ذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن "
2- الإنسان الذي يستند عليه التأمين : هناك اختلاف
1* المذهب الأول : الأساس الاقتصادي يرى أنصار هذا المذهب أن أساسه اقتصادي إلا أنه ظهر خلاف حول معيار هذا الأساس الاقتصادي فهناك من يرى أنه مأخوذ من فكرة الحاجة و هناك من يرى أنه فكرة الضمان
* نظرية التأمين و الحاجة : أي أن أساس التأمين هو الحاجة إلى الحماية و الإنسان و هذه النظرية تصلح كأساس لتفسير كل أنواع التأمين إلا أنه يؤخذ عليها أنها غير مانعة و غير جامعة .
* نظرية التأمين و الضمان : أي أن التأمين يحقق الضمان للمؤمن له و انتقدت بأنها لا تبين أساس التأمين و إنما تبين النتائج المرتبة عليه .
2* المذهب الثاني : الأساس القانوني* نظرية التأمين و الضرر : يرى الفريق الأول أن التأمين بهدف إلى إصلاح ضرر محتمل و يعاب على هذا الرأي معيار الضرر لا يصلح لكل أنواع التأمين
* نظرية التأمين و التعويض : يرى الفريق الثاني أن التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له أو المستفيد بمبلغ مالي في حالة حصول الخطر المؤمن منه .- هذه النظرية تتفق مع الطبيعة القانونية للتأمين لأنها تختلف مع حقيقته لأن المؤمن لا يدفع من ذمته و إنما من ذمة جميع أقساط المؤمن له .
3* المذهب الثالث : الأساس الفني* نظرية حلول التعاون المنظم على سبيل التبادل محل الصدفة البحتة :- يرى الفريق الأول أن حقيقة التأمين عبارة عن تعاون بين المؤمن لهم و الذين يواجهون مخاطر متشابهة بدلا من أن يتحمل ذلك كل واحد منهم بمفرده و يقتصر دون المؤمن على الوسيط وذلك بتنظيم التعاون على سبيل التبادل المنظم وفق أسس فنية وبالتالي يقوم بتغطية المخاطر التي تقع للمؤمن من لهم- أهملت هذه النظرية الجانب القانوني للتأمين بصفة عقد ملزم للطرفين
* نظرية التأمين كمشروع منظم فنيا : مفادها أن عقد التأمين ينطوي على عملية فنية تهدف إلى جمع المخاطر إجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء و تحديد الأقساط التي يدفعها المؤمن له و هذا ما يحتاج إلى مشروع منظم بوسائل فنية و يديره أشخاص محترفون- هناك مشروعات فنية مختلفة إلا أنه لا يطلق عليها وصف التأمين مثل شركات المقامرة و الرهان ..الخ كما توجد عدة صور من التأمين تتم دون مشروعات فنية .
4* الاتجاه الحديث في الفقه : بعد فشل النظريات الثلاثة في اتجاه أساس التأمين يرى هذا الاتجاه الجمع بين الجوانب 3 " الاقتصادي و الفني و السياسي" لاتجاه أساسه .
3-مشروعية التأمين : اتجاه رافض " معارض"اتجاه مؤيد اتجاه يرى مشروعية التأمين التداوي والعلاج و عدم مشروعية التأمين التجاري .
1) الاتجاه الأول : الرافض لفكرة التأمين- يحرمونه تحريم بات لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية و دليلهم =>أ- عقود التأمين تشبه عقود القمار و الرهان لأنها تتضمن المغامرة ب- عقود من عقود المعاوضة المالية الاحتمالية المشتملة على الضرر
ج – عقود يشتمل على ربا فضل في حالة ما إذا دفعت شركة للمستأمن أكثر مما دفع هو من نقود " القسط " و ربا بالنسيئة و يكون إذا دفعت للشركة مثلما دفع هو. د – عقود فيه أخذ ما للغي دون أي مقابل و الأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية بعد محرم (الشيخ الغزالي- الأزهر السابق- محمد أبو زهرة ...الخ)
2) الاتجاه الثاني : المؤيد لفكرة التأمين- التأمين عندهم مباح و دليلهم أ- أنه نوع من أنواع التبرعات و يساعد على التكافل الاجتماعي ب- أنه عقد مستقل بذاته و لا يقاس على غيره من عقود المقامرة .ويرى الأستاذ " محمد يونس " أن التأمين بمختلف صوره صرب من الإذعان يفيد جميع الأطراف .
3) الاتجاه الثالث : يرى أنصاره بمشروعية التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي ، و عدم مشروعية التأمين التجاري و قد جاء في ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في طرابلس :أ- العمل على أن يحل التأمين التعاوني محل التأمين التجاري الذي تقوم به شركة التأمين .ب- جعل التأمين على الحوادث و ما شابهها مرخص مؤقتا حتى يوجد بديل شرعي له .ج- التأمين على الحياة محرم لاشتماله عنصر الربا .
6704 | 344,02/539 | المكتبة الرئيسية | Available |
6705 | 344,02/539 | المكتبة الرئيسية | Available |
6708 | 344,02/539 | المكتبة الرئيسية | Available |
6706 | 344,02/539 | المكتبة الرئيسية | Available |
6707 | 344,02/539 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available