كتاب
القانون التجاري - الأوراق التجارية طبعة 2010
ما من شك في أن النشاط التجاري يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تتعدى في ممارستها حدود الدولة الواحدة. لذا فقد ذاع استخدام الأوراق التجارية في معاملات التجارة الدولية كأدوات لتسوية هذه المعاملات، إذ تحرر الورقة في بلد ما ويجري تداولها في بلد أو بلدان أخرى قبل أن تصل إلى البلد الذي تستحق الوفاء فيه. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى قيام التنازع بين القوانين الأمر الذي برزت معه فكرة توحيد القواعد المنظمة للأوراق التجارية بهدف إشاعة جو من الثقة والطمأنينة لدى نفوس المتعاملين بها.
وقد أثمرت الجهود التي بذلت في سبيل توحيد قواعد قانون الصرف عن انعقاد مؤتمر جنيف في 13 أيار (مايو) عام 1930، والذي وقع المؤتمرون عند انتهائه في 7 حزيران (يونيه) من ذات العام على المعاهدات الثلاث الآتية: 1-معاهدة التزمت بمقتضاها الدول الموقعة بإدخال أحكام القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية. 2-معاهدة تتضمن حلولاً لتنازع القوانين فيما يتعلق بمسائل الكمبيالات والسندات الإذنية، وذلك لتعذر الاتفاق على قواعد موحدة بالنسبة لبعض المسائل الحيوية كالأهلية ومقابل الوفاء. 3- معاهدة خاصة بضريبة الدمغة على الكمبيالات والسندات الإذنية.
وفي أعقاب مؤتمر جنيف لعام 1930 انعقد مؤتمر دولي آخر في جنيف أيضاً عام 1931، وقعت فيه ثلاث معاهدات أخرى خاصة بتوحيد أحكام الشيك.
وجدير بالإشارة أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية كانت قد أعدت مشروعاً بمعاهدة يتضمن صيغة لكمبيالة دولية، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المشروع بالقرار رقم 165/43 الصادر في 9 ديسمبر لعام 1988,
وبالنسبة للوضع في لبنان، فقد ظل قانون التجارة العثماني نافذاً حتى صدور قانون التجارة الحالي عام 1942، والذي استمد أحكامه المنظمة للأوراق التجارية من القواعد المقررة في قانون جنيف الموحد.
وقد أفرد المشرع اللبناني الكتاب الرابع من التقنين التجاري للأوراق التجارية في المواد من 315 إلى 450، فخصص الباب الأول من هذا الكتاب لتنظيم الكمبيالة وذلك في المواد من 315 إلى 402، ثم عرض للسند الإذني في الباب الثاني في المواد من 403 إلى 408، وأحال في شأنه لقواعد الكمبيالة، وأخيراً تحدث عن الشيك في الباب الثالث في المواد من 409 إلى 450.
يتضح إذن مما تقدم أن المشرع قد اتخذ من الكمبيالة نموذجاً أمثل للأوراق التجارية، فأسهب في تنظيم أحكامها باعتبار أنها تضم جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية. وعليه فقد اتبع الدكتور "محمد السيد الفقي" في كتابه هذا ذات النهج الذي سار عليه المشرع، فدرس في البداية أحكام الكمبيالة بشيء من التفصيل، ثم تناول بعد ذلك دراسة الأحكام الخاصة بالسند الإذني.
5509 | 346,06/483 | المكتبة الرئيسية | Available |
5508 | 346,06/483 | المكتبة الرئيسية | Available |
5510 | 346,06/483 | المكتبة الرئيسية | Available |
5507 | 346,06/483 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available