كتاب
الوقف أو الحبوس
الوقف هو: (إخراج المالك العين عن ملكه وحبسها من أجل انتفاع الناس بها دون أن تكون للموقوف عليه سلطة نقلها عن ملكه)، وهو ما يختصره الفقهاء بقولهم: "الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة"، أي المنفعة. ويترتب على الوقف عند حصوله نوع من الملكية ليست في قوة الملكية التي تترتب على غيره من النواقل، كالبيع والهبة والوصية وغيرها، فإنَّ قصر الانتفاع بالعين فيه على الموقوف عليه أشبه بالتخصيص منه بالتمليك، لكن رغم ذلك، فإننا سوف نعبِّر عنه بالتمليك جرياً على ما هو المألوف من عبارة الفقهاء في هذا الباب، ولأن بعض آثار الملكية تترتب على بعض أنواعه.
39951 | 200/896 | المكتبة الرئيسية | Available |
39952 | 200/896 | المكتبة الرئيسية | Available |
39950 | 200/896 | المكتبة الرئيسية | Available |
No other version available